Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد