Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد