Civil Transactions Law for the year 2023
المادة العشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد