Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد