القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا. 2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى. 3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه. 4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩