Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الخامسة بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد