Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
الفصل الثاني: عقد التأمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد