القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته. الفصل الثالث: عقد الهبة الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩