Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد