Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الخامسة والستون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد