القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة السادسة والستون بعد الستمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع. ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد. ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩