Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
رابعًا: العقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد