Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد