القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها. الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩