Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج - المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد