القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ناقصو الأهلية هم: أ‌- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ب‌- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ج - المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩