Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد