Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
2 -لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد