Civil Transactions Law for the year 2023
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هـو مـوطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد