النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشر ألف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وتوجد هذه الأشخاص ثلاثين يوما من تاريخ تعيين عضو إذا أردت الشركة أن تبيعا و تودع هذه الغرض ، وتتخصص هذه الأسهم لمساهم مسؤولية عضو مجلس الإدارة ، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تتفق التي المدة المحددة لمساهم دعوى المسؤولية عليها في نفس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد