القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشر ألف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي ، وتوجد هذه الأشخاص ثلاثين يوما من تاريخ تعيين عضو إذا أردت الشركة أن تبيعا و تودع هذه الغرض ، وتتخصص هذه الأسهم لمساهم مسؤولية عضو مجلس الإدارة ، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تتفق التي المدة المحددة لمساهم دعوى المسؤولية عليها في نفس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١