القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسها ، كما يعين سركيرا له من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته و واجباته ، ولا ترئد زميل المجلس والسركير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس و يوجب تجديد فترة رئاسة رئيس المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١