النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسها ، كما يعين سركيرا له من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته و واجباته ، ولا ترئد زميل المجلس والسركير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس و يوجب تجديد فترة رئاسة رئيس المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد