القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمجتمع العامة يكون الإدارة أوسع السطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ، وله في سبيل ذلك بصفة خاصة بدون تحديد : - التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقراتها وله حق الشراء وبيع الثمن ، والرهن ، ويفك والبيع ، والإقراض ، ويفض للثمن ، على أن ينظم محضر مجلس الإدارة حيويات في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مع مراعاة الشروط التالية : الأولى : أن يحدد المجلس في قرار التصرف الأسلوب والموضوعات وعقارات لهذا التصرف . - أن يكون لمن الأصل المبيع - مقدارا لتمحن مدد طبقا للأصول المحاسبية المعتبرة . - في حالة التصرف بالبيع ، أن يكون الثمن مبلغا إلا في حالات الضرورة وبصمات كافية . - أن لا يتجاوز على ذلك التصرف بعض أشطة الشركة ، أو نقص ، أو تنقيص ، أو إتراكم أضرى . - عقد القرون التي لا تجاور أجاهها تهية مدة الشركة ، مع مراعاة الشروط التالية عند عقد القرون : - أن يحدد مجلس الإدارة في قرار أوجبه استحقام القرون وكيفية سداده . - أن يراعي في شروط القرض والصمات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والعملاء . إعادة الدائنة عند الدين . - يصح الصلح والاتفاق والترتيب والإبرام باسم الشركة وبإيضها عنها . وله حق الإشتراك باسم الشركة في شركت آخر . ١١. التنسيق بين لجان مجلس الإدارة المختلفة. ١٢. الموافقة على إقامة شركة ذات مسؤولية محدودة. ١٣. إعداد القوائم المالية للشركة ووضع تقرير سنوي عن أعمالها. ١٤. إقرار خطة عمل الشركة واعتماد ميزتها التقنية السنوية. ١٥. إقرار وإدارة أموال الشركة. ١٦. مراعاة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة في الأرباح السنوية أحد تصرف ميزان أموال أو أكثر من غيرهم في إخراج إيجار أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١