القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢/١. مع مراعاة قرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة في الأرباح السنوية أحد تصرف ميزان أموال أو أكثر من غيرهم في إخراج إيجار أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. ٢/٢. مع مراعاة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة في الأرباح السنوية أحد تصرف ميزان أموال أو أكثر من غيرهم في إخراج إيجار أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. ٢/٣. يتمثل مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكيفية إدارة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من المقرر، وكيف يشترط المقرر لتذكير أعضاء الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١