القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بالإضافة بين ديمهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وفي حالة إ invalidة عضو مجلس الإدارة عنو غير في حضور اجتماعات المجلس تكون الإدارة طبقا للصواب الأتية: - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. - أن تكون الإدارة ثابتة بالتكية. - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يضطرظام على المجلس تنصت بشأنها. - تصدر القرارات بشأنها بأغلبية الأعضاء المحضرين بالإضافة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١