النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة في تعديل صلاحيات واختصاصات المدير التنفيذي للشركة، يمارس المدير التنفيذي للشركة، التالية : الأولى : الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة . ثانيا : تنفيذ قرارات الصادرة من مجلس الإدارة . ثالثا : تحضير الميزانيات السنوية ولقاء للمسائل المحاسبية المعتمدة و اللوائح و القرارات التي يصنعها مجلس الإدارة . ٤ - إدارة الشؤون والاشراف على المسؤولين عن إدارة الشركة والامنين فيها طبقا لما تحدده اللوائح . ٥ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالشركة بموجب الميزانية المعتمدة و له أن يفوض غيره في ذلك . ٦ - مباشرة له أولى قرارات مجلس الإدارة و أولوياته و أنظمة الشركة بمساحة له أو ما شابهه لا تخوله إياها . ٧ - تقويم تحصين المسؤولين عن إدارة الشركة وحفظهم من إدارة الشركة حسب ما يرأى مناسبا في حدود أنظمة الشركة ولوائحها . ٨ - حق توقيع الإدارة و شؤون و بيع العقارات و إيجارات عن الشركة بناء على قرارات يصدرها مجلس الإدارة سلمية قبل هذه التصرفات ، و هل توكل غيره في ذلك . ٩ - البيع والشراء للمنقول و وفيض الثمن ، و عقد كل الصفقات أو تنظيم بناء على قرارات نصت من مجلس الإدارة . ١٠ - فتح حسابات بالودائع و استثمارها أو إغلاقها في أي مؤسسة مالية سعودية أو أجنبية بعد موافقة مجلس الإدارة ، وكذلك فتح استثمارات له . ١١ - أي اختصاص آخر يحدده له مجلس الإدارة .
الباب الرابع : جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد