القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة المكونة صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعدق في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. لكل مكتتب أن كان عدد أسهمه حظ حضور الجمعية التأسيسية بالإصالة أو نيابة عنه من المكتتبين ولكن ما دام حائزا ل (٢٠) سهما حظ حضور الجمعية العامة ، والمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أصحاب مجالس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويقوم بالسندوق الاستثمارات العامة ، بما دام ملكا لأسهم في الشركة ، بتسمية من يمثله في الجمعيات العامة المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١