النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة العادية بنظام نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلا نظاما.
ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية للجمعية العامة وذلك بنفس الشروط والأوصاح المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد