القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة العادية بنظام نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلا نظاما. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية للجمعية العامة وذلك بنفس الشروط والأوصاح المقررة للجمعية الأخيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١