النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تنخص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ومدى : ١- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أهدافه؛ ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة؛ ٣- اعتماد التقارير السنوي وتحديد إعابات. ٤- تحديد مكافات الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ٥- تقرير نسبة ما يوزع على المساهمين من أرباح وتجنب ما ترام من امتيازات. المادة السادسة والثلاثون : تمنح الجمعيات العامة للمساهمين بدوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى ذلك ترهيب مراقب الحسابات أو عند من المساهمين يطلب من الجمعية العامة العادية أن يدعو إليه، وتصدر اللجنة الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومي تروح في المرفق الرئيسي للمنصات، وذلك قبل المدة المحددة، وبعرضه، ومرسلة (٢٠) يوما على الأقل، وومع ذلك ليس كحدود المادة المحددة، ومرسلة (٢٦) يوما على الأقل، وومع ذلك ليس كحدود المادة المحددة. المادة الثامنة والثلاثون : يحرر عند انعقاد الجمعية كافة بأسماء المساهمين والحاضرين والممثلين ومحال اجتماعهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم والإقامة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصالحية الاطلاع على هذه الكشف. المادة الثامنة والثلاثون : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضروا ما يسمونه نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع ثاني بعد انعقاد الثلاثون (٣٠) يوما التالية للاجتماع مع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون (٢٦) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد