النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية وفي الجمعية العامة العادية باللغة الإسمية للمساهمين في الاجتماع لا كمنها، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية باللغة الشربية أو بحل الشركة قبل اقتضاء المادة السابقة في نظامها أو بدون الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون قرار صحيحا إلا إذا صدر بالتغلية ثلاثة أرابع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد