النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات، أو أكثر من بين مراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة
الجمهورية العامة سنويا وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد