القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للشركة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأغراضها بما في ذلك، تحديد ما يأتي: ١. إنشاء شركات فرعية مسؤولة لها بالكامل أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات والهيئات في ذلك المملكة وخارجها. ٢. يجوز للشركة أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه هيئات أو الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تشترك إليها أو تحصل في شركات أخرى قائمة أو تفتح فيها أو تشترك بها. ٣. القيام بجميع العمليات التجارية و الصناعية والملازمة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة. ٤. القيام بأي عمل أو عمل من كل ذلك لأغراضها ما في ذلك البيع والشراء والمواد والمعدات والأجهزة وتصديرها واستيرادها وقيامه المباني والمنشآت والمستودعات. ٥. عقد الفروع ولصالح الشركة الناشئة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١