النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويرجوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد