القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة هي القيام بالمناعات والخدمات المتعلقة بالبروتولية والمدنية والبتروكيماوية والتكريرية وتحليل الميناء مباشرة أو عن طريق إنشاء شركات فرعية وتصنيع و/أو أخذ أو نقل من فروع الشركة الصناعات والخدمات، وتشمل أغراضها على النحو: ١- إعداد الجورجرافيا والمسحية بما يقتضيها، وتقديم النطاق اللازم للأنشطة التي تنفذها الشركة بتربوية وتثقيفية، والتحسين والوصول على المعلومات الخاصة بالبرشية الأخرى. ٢- حفر آبار البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية وعمليات الحفر الخاصة بالتعدين والصناعات. ٣- سلك الصمامات وصناعتها. ٤- سلك الصناعات والمعدات والاجزئة الصناعية وصناعتها ووصلها. ٥- تصنيع المواد والمنتجات والأجهزة الصناعية وتصنيعها والبترول والغاز والتدنيين والبتروكيماويات والطاقة الخاصة وتملية الأسمدة والصناعات، وتقديم الخدمات المساندة لذلك الصناعات. ٦- إنشاء المخابرات المتخصصة للشركة وإدارتها. ٨- tasks للعملات والآلات والوسادات والمعدات والمعارض اللازمة لتحقيق أغراضها، ويشمل ذلك منتجات مشاريعها الصناعية وتخزينها. ٩- أن تقوم بصفة الوكيل أو المعتمد لأي شخص أو مؤسسات أو شركات سواء كانوا سعوديين أو أجانب. ١٠. تملك برهات الاختراع والمعرفة والتقنية الفنية والأسرار الصناعية واستغلالها واستغلالها والتخصص بها الغير، وتطوير الشركة أو قد تمكنا مستقلا. ١١. إقامة المشروعات وامتلاكها والمشاركة مع الغير وغيرها من المشاركة أو التي تكون مكملة لها أو رأسيا. ١٢. إنشاء الفروع والتجارية والتجارة لخدمة أغراض الشركة أو التي تكون مكملة لها أوى رأسيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١