القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير يتم في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، على أن تكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بتأسيس الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١