القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مراقب الحسابات بتدقيق حسابات الشركة وعلى ضيفه خاصة التحقق من أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر سليمة ومطابقة للقوانين ويهبطها بضرر بصورة عادلة للمركز العام للشركة مما يقلل من المعاير السليمة. ولرفع الحسابات، في كل وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة وميزانيتها وتقرير مراقب الحسابات، وعلى العضو المنتخب أو المدير التنفيذي للشركة، ويفضل من مراقب الحسابات من أداء واجباته. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يشمل موقف الشركة من تكييفه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأملاك نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورافيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح. الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١