القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة شركة أو من يوبث عنه، ويعرض بشأنهم يضم نصون أمناء المساهمين الحاضرون أو الممثلين وعند الإسم الثني في حيازهم بالإصالة أو الوكالة وعدم الأصوات المعترضة التي دارت في الاجتماع، وعند الإصوات التي اقترحت وعدت الإصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخاصة لفئة المساهمات التي دارت في الاجتماع، ويدعم المحضر بصفة متناظرة عقب اجتماع في سجل خاص بوعقه رئيس الجمعية ومسكرتها وجامع الأصوات. الباب الخامس: مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١