النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم حق مناقشة موضوعات العقد المترجة في جدول أعمال الجمعية أو معرفة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها ووضع مقترحات ل أو معرفة وتقديم الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر اللازم ولي يروج مباشرة الرد، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مكتمل احتمى إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد