القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حق مناقشة موضوعات العقد المترجة في جدول أعمال الجمعية أو معرفة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها ووضع مقترحات ل أو معرفة وتقديم الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر اللازم ولي يروج مباشرة الرد، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مكتمل احتمى إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١