القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١- التحقق من اكتمال بكالر المال ومن وجود أوضاع طبقا لأحكام نظام الشركات بالعديد من الرسائل والمالك والمستثق من قيمة الأسهم. ٢- وضع النصوص النهائية للشركة ، ولكن لا يجوز لهذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين المسائلين فيها. ٣- تعيين أعضاء مجلس إدارة لا تتجاوز خمس سنوات وتحدد مكافآتهم مع مراعاة أحكام المادة (١٧) السابعة من أحكام التعديل ، وتعيين أمين أو مرفق حسابات وتحديد أعباء. و يشترط لسمة إقدامها حضور عدد من المكتتبين أو يمثله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١