النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١- التحقق من اكتمال بكالر المال ومن وجود أوضاع طبقا لأحكام نظام الشركات بالعديد من الرسائل والمالك والمستثق من قيمة الأسهم.
٢- وضع النصوص النهائية للشركة ، ولكن لا يجوز لهذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين المسائلين فيها.
٣- تعيين أعضاء مجلس إدارة لا تتجاوز خمس سنوات وتحدد مكافآتهم مع مراعاة أحكام المادة (١٧) السابعة من أحكام التعديل ، وتعيين أمين أو مرفق حسابات وتحديد أعباء.
و يشترط لسمة إقدامها حضور عدد من المكتتبين أو يمثله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد