القانوني

النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل المحضر يدعى من رئيسه وتكون الدعوة خطية قبل موعد الحدث للاجتماع بخمس عشر (١٥) يوما على الأقل، ويجب أن يدعوه إلى الاجتماع من قبل إليه طالب إليه ذلك لإنشاء من الأعضاء، ويجب أن تذكر الاجتماعات من أرجعه إجتماعات ستنوع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠١/٢١