النظام الأساسي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية لعام 1424هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكتابة العمل وأمام جميع الدعاوى وحجج الغير فمنذ منازعات على الشركة وفي القرارات نيابة عن الشركة وفي التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها من المنشأة وبناء على قرارات مجلس الإدارة، وله الحق في توكيل الممثل المفوض أو غيره منها في الشركة وفي القرارات و المديرية عن الشركة وفي القيام بالأعمال الخاصة الشركة وفي القيام بالأعمال الداخلية ضمن صلاحياته بوجه هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد