القانوني

Common Industrial Regulatory Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1427H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لفرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر، تكون الكلمات والعبارات التالية المعنى المبرر كمنها: ١ - وزارة: ٢ - وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها. ٣ - الإدارة: ٤ - اللجنة: ٥ - المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : جلسان الدار البيضاء الملكة المريمة السعيدة - بس ٧١٤٢ الرئيس الرابع ١١٤٢ الانتهاء التاريخ ٦ - أسبل الصناعي : هو سجل تعد به المنشآت الصناعية القائمة. ٧ - توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بفرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاج أخرى. ٨ - تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات على عنصر أو أكثر لإنماذ عناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تحسين تكلفة أو تحسين نوعيته. ٩ - المنتخب الصناعي : كل شخص أو اعتمادي يملك حق التصنيف في شؤون المشروع الصناعي، وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو تصرف في شؤونه مندرجة ضمن عضو مجلس إدارة منتخب أو وكيل يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتخب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام). الهاب الثاني نظام سوريا القانون (النظام) ١ - الهيئة التادنية تسرى أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي : إعداد وضم الهيئة التادنية مجلس إدارة المجلس العلمي اللقاء اللقاء المرة السنوية - من ب. ٧١٥٢ الرياض ١٤٩٢ الرقم: ٤٨٧٧٧٧ التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٦ المكان: قاعة المجلس ١ - المشروعات التي تحدثها اللجنة التنفيذية. ٢ - المشروعات التي تنشأ محاذاة أو اتفاقات أو قرارات خاصا أو المشروعات التي تساهم الذهلة أولى ومؤسساتها ضمن مشاركة القطاع الخاص إذا أرادت ذلك ، على أن يكون استنهاه هذه المشروعات في ما تصب عليه قرارات اتفاقها. الهيئة الثالثة المجاهد والأمجاد الوطنية القانون (القطاع) ١ - برأى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي: ١ - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل الوطني وتنمية التشابك الاقتصادي ٢ - سياسة دول تحساء تنصيبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية. ٣ - التعاون والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٤ - حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي العربية. ٥ - مدى توفير واستخدام المنتجات المحلية وتوطينها في التصنيع بدول المجلس. ٦ - استقلال التنمية الوطنية ومواطنتها على في التصنيع بدول المجلس. ٧ - توظيف وتدريب العمالة الوطنية. ٨ - المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث. ٩ - النظام العام والأوقاف والتداول المرة بدول المجلس. ١٠ - التوافق مع الضوابط والمعايير والأبئات التي أرشدها اتفاقية منطقة التجارة العالمية في شأن عملية التجاري وزيادة حجم الصادرات. الرابع اللجنة القضائية لضمن الشؤون العامة (العادة الواجب) بسم الله الرحمن الرحيم جلسة اللجنة الأولية المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٢ الرابع ١٤٢٢ ه ١١٤٦ تفليون ٤٨٧٧٧٧ الدافع فاكيلي ٨٨٩ - ٤٢٩٠ - تكلين ٤٠٠٠ ه حليج بس بريا - حليجية تختص اللجنة بأداء الرأي أو من يخصصه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، واللجنة تستعين بمن تراه من الخبراء أو القضاة. البيان الخامس التراخيص الصناعية لا يجوز إفاشة مشروع صناعي أو توسيعه أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تخليته لأمر من المشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من بؤيته. (الواحدة السابعة) يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المذكورة لذلك، والإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الأساسية للمشروع على النحو في اللجنة التنفيذية والقرارات التكميلية. (الواحدة الثامنة) يصدر الترخيص الصناعي ويتم المرخص بموجب والتي يجه الخصص ما يلي: ١ - الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي لبدء العمل في المشروع والتي لا تجاوز على سنة واحدة إلا إذا كانت على إذن كتاب هاتف الجهات المختصة. بسم الله الرحمن الرحيم مجلس إدارة المجلس الأعلى للأعمال ٢ - الالتزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. ٣ - التقيد بالاشتراطات الموضوعة لمخالفة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج. (المادة التاسعة) يوجب التكلم من قرار اللائحة التي أوزير خلال شلتين يوما من تاريخ إخطاره . الباب السابع السجل الصناعي (المادة العاشرة) ينسى في الإجراءات صدور به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل . وتسلم لصالح المشروح الصناعي الذي تم تشغيله شهادة قيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام). إشعار بطلب الصناعة التحويل بحث الأنظمة الصناعية الملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ ١٤٢٢١٢ تقويم ٤٨٧٧٧٧ القيام تأسيس ٤٨٢٩٠٩ - تكس ٤٠٥٠٠٠ خنجر إس. بني رباح : خليبية (البادئة الخاصة عشرة) بعض لصاحب الشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البلاطات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقا للأوضاع الواردة في اللائحة التفيدية. (البادئة الرابعة عشرة) تحدد الخدمات والمباني بالمشروعات المجددة في السجل الصناعي، تحدد الخدمة التقنية، ويشتر كذلك بنفس الطريقة كما تعديل في البلاطات المجددة في السجل الصناعي. (البادئة الخامسة عشرة) السجل الصناعي من المحفوظات المدنية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات الملحقة على محوته، ولا يجوز للمعلومات المجددة في السجل الصناعي أو استخدامه إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام). (الباب السابع عشر) تشغيل تحديد وتدبية المشروعات الصناعية بسم الله الرحمن الرحيم شركة العربية المصنعة - ص. ب 114711117 نوفلون ٤٨٢٧٧٧٧ اللائحة السابعة عشرة اللويزر أو من يقومون بتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإجراءات التالية : ١ - الإعفاء كلا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقا لأحكام إعفاء مدخلات الصناعة . ٢ - الإعفاء كلا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأحكام كل دولة . ٣ - إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير . ٤ - أية إعفاءات أخرى يلقا عليها في إطار مجلس التعاون . (البند الثانية مشروعة) يجوز للويزر أو أي الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية : ١ - تخفيض قطعة أرض مناسبة . ٢ - تأجير المباني اللازمة للمشروع الصناعي بشرط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية الخاصة . ٣ - توفير الكهرباء والماء والوقود والتراخيص الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بإصدار تصريحية . ٤ - أية مزايا أخرى يلقا عليها في إطار مجلس التعاون . (البند التاسعة مشروعة) يجوز بقصار من الويزر أن تصامح الوزارة في إعداد الدراسات والبشوف اللنية الاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني . وزير وماء الصناعة القطري بسم الله الرحمن الرحيم مجلس إدارة الشركة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٤