القانوني

Common Industrial Regulatory Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1427H

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستمر صاحب المشروع الصناعي الذي يستمر مشروعه بالزياريا والإعانات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام (القانون) بما يلي: ١ - عدم إعطاء استقلال المراعي المنفذة له. ٢ - عدم إعطاء الأعمال التي تتم للمشروع مشاها وفقا للشروط المحددة. ٣ - اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لنصب طلب على المتطلبات الصناعية المحلية. ٤ - أن لا يسيء المزايا أو يتأخر عنها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مجلس من الوزارة. ٥ - لتحديد بالمعاهدات والاتفاقات الأخرى التي تفرضها قوانين والأنتظمة الصناعية كالاشتراكية على الغلاف الخارج للمنتج التي ترتبط بتاريخ إنتاجه صلاحيته، واسم المنشأ وبراءة منتهية غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة. ٦ - أن يقم للمنتج مزايا مماثلته منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالزياريا المنشؤه له. بسم الله الرحمن الرحيم جمعية اللغة العربية وعلومها ١ - أن تكون حسابات المشروع منتهية وفقا للضوابط المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة المعاونة مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات المختيمة لكل سنة مالية. ٢ - أن يسمح لوظيفة الموارد البشرية بطلب الحصول على كافة مدخل المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وتغير ذلك من نشاطات المشروع ونخل خلال ساعات العمل الرسمية. ٣ - إحضار الوراء بغير كل مشروع الصناعي الخاصة أو جزئها أو أو جزءه أو من اتجاهه أو اتجاهات المشروع وفق نوع الإنتاج. ٤ - بإتمام صاحب المشروع بإخطار الإدارة في حالة توقف الصناعة عن العمل كلها أو جزئها خلال مدة التأخير وقوعا من داخل المشروع. ٥ - لاستصالح الآلات والأجهزة وقطع الغيار والردود والإبلاغ المعني بحكي في المشروع المرسخ له بذلك للإجراءات اللازمة. ٦ - تجميع الأرعن أو المباني المصرح بها للمشروع من قبل الجهات التنفيذية، على أن تبلغ فيما يها، حتى دون الحصول على أذن من الجهات المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك. ٧ - التقدم مستندات بالمعلومات المفصولة عليها في اللائحة التنفيذية وقفا للمادة لذلك. ٨ - توظيف العاملة والوحدة من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقا للأنظمة والقوانين المرعية. ٩ - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث. ١٠ - العمل على استيعاب وتوظيف وتطوير نتائج الإنتاج في مشروعك وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتربيع المهني. ١١ - الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية المكرمة العربية السعودية - حي ب 1103 الرياض 447777 فاكسي: 8179 - الهاتف: 1000 **المادة الرابعة والمشروعون** على صاحب المشروع الذي يلتجح أموال المواد الأساسية لخطار الوزارة قبل تصنيفه أو حشر شركته أو تخفيض إنتاجه ولوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج. **المادة التاسعة** الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية **المادة الخامسة والعشرون** تتولي الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية. **المادة السادسة والعشرون** يكون للموظفين الذين صدر منهم من الوزير أو من يوفضه الحق في دخول مواقع المشروعات والمكاتب ورافعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عين من منتجاتها وخصوصها وتحرير محاضر بأي مخالفة لإحكام هذا القانون (النظام). **المادة الثالثة والعشرون** الوزير أو من يوفضه أن يباشر الإدارية على المشروعات الصناعية إيجاب بقام المادة القانوني بسم الله الرحمن الرحيم لجنة الرقابة المالية والإدارية الرقم: ١٤ التاريخ: ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٧ الموضوع: تقرير حول... (البند التاسع والعشرون) لوزير أو من يوصيه أن يسبح كل أو بعض المعالي أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي تمنح للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية: ١ - إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على مدد الحزا وإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتنفيذه بمطاعم وذلك في الحالات الآتية: ٢ - إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة شهر أو من تخلفه لإنتهائه أو تخلف طاقته الإنتاجية دون مبرر واقعي عليه الإدارة. (البند الثلاثون) إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بحد مشروع في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة بالنسبة بأي تخلف في الالتزامات المذكورة فيه. ولصاحب المشروع الصناعي أن يتقدم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. (البند الحادي والثلاثون) لا تحول المعاملة الإدارية المصدرة على في هذا القانون (النظام) دون مصادقة صاحب المشروع الصناعي كتابيا بموجب القانون و الإدارة المعنية. (البند الثاني والثلاثون) فيسبما يتم إتخاذ في المشروع الخاص للاتخاذ من الفقرات الصريحة أو المصنفة الخاصة خلال ثلاثين يوما من إعلائها أو علمها ورفعها، ويقبل التعليم لجهة مصدرة القرار المتعلقة منه، ويتعين البيث في التعليم خلال ستين يوما من تاريخ كذيبه. (البند الثاني والثلاثون) لجنة التعامل الصناعي لتبين لمدير المجلس العربية حتى تصدر تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار لائحة تنفيذية وتعديلها. إبراهيم وإبراهيم الصناعة خطيري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٤