القانوني

Law on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction 2012

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها غير مباشرأو استيرادها أو المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، ويستثنى من ذلك الأغراض التي تسمحها الاستعمالات العلاجية أو البحثية أو الوقائية وغيرها من الأغراض السلمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٤/١١