القانوني

نظام استبدال الغرامة بالحبس لعام 1380هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام. ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام. ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٠/٠٥/٢٦