نظام استبدال الغرامة بالحبس لعام 1380هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصدر
الحاكم
الشرعي
حكما
بالغرامة
والحبس
بمقتضى
سلطة
التعزير
فإن حق إصدار
قرار
استبدال
الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود
الأسس
التي
تبينها
أحكام
هذا النظام.
أما إذا صدر حكم الحاكم
الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون
استبدالها
بالحبس
بقرار
من وزير
الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد