القانوني

تعديل المواد ( 10 ، 52 ، 76 ، 77 ، 168 ، 180 ، 210 ، 231 ) من نظام الشركات لعام 1385هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤ - للشركة أن ترفع دعوى، المسؤولة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الإخلال التي تنشأ عنها أضرار للمسؤولين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في متابعتها. ٥ - وإذا حكم بإنهاء الشركة كان يدعو الموصي من اختصاص مجلس التمثيلية وإعادة انقضاء الشركة تولي الموصي المصفي الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة. ٦ - المادة "١٦٨" يخول المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعيين أو أنقاض المدير مقر موقوف أو في وقت غير لائق. ٧ - ويسال المديرون بالطعن عن تعويض الضرر الذي يسببه الشركة أو الشركاء، أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصود عقد الشركة أو نظامها أو بسبب مبايد مسؤولين من إخلال في أداء عملهم وكل شرط يقع بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. ٨ - ولاتخول دون إقامة دعوى المسؤولية مخالفة الشركة على أفراد عائلة المديريين ولاستيعاب دعوى المسؤولية موافقة الشركة على أفراد عائلة المديريين. ٩ - المادة "١٦٤" إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية متعددة خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للشركة مع الزام الشركاء، يدفع ديونها أو في حالها لا يكون قرار الشركة في هذا الشأن صحيحا إلا إذا صدر طبقا للمدة ويصبح جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرف المتصرف للمادة ١٦٤. ١٠ - وإذا استمرت الشركة في مراجلة شاتها دون صدور قرار باستمرارها بالشروط المتضمنة أو حالها ، أصبح الشركاء، مسؤولين بالتضامن من مداد جميع ديون الشركة وجار لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها ( ). (صفحة 5 من 12) المحكمة التجارية بقرار رقم (٩٠) تاريخ - ٢ / ٧ / ١٤١٧ ه ٧ - "٢١٠" بخصوص الشركه الى نوع آخر من الشركات يقدر بطبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او انقضائها ويشترط استيفاء شروط التأسيس والتشهر المقررة للنوع حيث الهيئة الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التناوبية ان تتحول الى نوع آخر وانما يجوز للشarikat الأخرى ان تتحول الى شركات تعاونية. ٧ - وبشري على شائمه في حالة تحولها الى شركة مساهمة او شركة توصية بالاسم حكم المادة "١٠" من هذا النظام على ان تعده متداه اعتبارا من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحول الشركة ومع ذلك اذا اقتنعت الشركه بفي اسالها عن طريق الاكتتاب العام فلا سيما في شرط على الاسمك المكتتب بها من هذا الطريق. ٨ - المادة "٢٣١" "١٠" من نظام الشركات تنص بوجوب عمل من اراكح احدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفض الجهة المختصة الدعوى على الشركة حاز الحكم بالمعارضة للمحاكمة. وفي حالة الوجود تضافيع المعروض عليها في المائتين السابعة. ثانيا - يعتبر النص الخاصي المعروض عليها في المائتين السابعة. ١ - تثبت للمحام جميع الحقوق المتصلة والعمل وهي الجزء الحصوم الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي ينوبون عليها والنفق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحقوق جميع المساهمين والاشتركاء في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطماع على دفاتر الشركة ووثائقها ومرأء مجالس الادارة ورفع دعوى المسؤولة على أعضاء المجلس والطعن بالطلبات في قرارات جمعيات المساهمين وذلك بالشروط والقيد الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة. قرار رقم (٩٠) الشركة بناء على نص في نظامها وبعد موافقة وزيرتجارة وطبقا لأحس التي يحددها أن تصدر أسهما متساوية لا تعطي الحق في التصويت وذلك بما لايجوز المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ماليا ؛ - حتى في الحصول على نسبة من الأرباح الصافية لائنة عن "٥%" من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لا ربح الشركة - ب - أولويته في استرداد قيمة أسهامهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٧/٣٠