Anti-concealment law 2004M
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل جهة تصدر
تراخيص
بممارسة
أي نشاط
متابعة
المنشآت
والمحلات
التي
رخصت
لها ؛ للتحقق
من نظامية
أوضاعها
وإبلاغ
وزارة
التجارة
والصناعة
بما تكتشفه
من مخالفات
في مجال
التستر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد