Anti-concealment law 2004M
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ – تختص وزارة
التجارة
والصناعة – في تنفيذ
أحكام
هذا النظام – بالتفتيش
والتحري
عن المخالفات
وتلقي
البلاغات
وضبط
المخالفات.
ب – يصدر وزير
التجارة
والصناعة قرارًا بتسمية
الموظفين
الذين
لهم صفة مأموري
الضبط،
وتتضمن
اللائحة
التنفيذية
ضوابط
اختيارهم
والإجراءات
التي
ينبغي
عليهم
الالتزام
بها في أداء
أعمالهم.
ج – تختص ( هيئة
التحقيق
والادعاء
العام ) بالتحقيق والادعاء
في مخالفة
أحكام
هذا النظام.
د – يختص ( ديوان
المظالم ) بالنظر والفصل
في مخالفات
أحكام
هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد