القانوني

Anti-concealment law 2004M

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ – تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب – يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ج – تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. د – يختص ( ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤