النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة : القيام - وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاشتريه التأمينات والأنظمة والقواعد .إدارة الأعمال التأمين أو توكيلات أو تمثيل أو تمثيل وأعمال التأمين والوكيل ما يتعلق بهذه الأعمال من إقامة الشركة السعودية - بمزاولة أعمال التأمين والوكالة. ولشتريه ولشركة جميع الأعمال التي يخص القيام بها لتحقيق أهدافها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وجميع الأعمال التي يتطلب القيام بها لتحقيق أهدافها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد