القانوني

النظام الأساس لشركة ايس العربية للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسع تسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإتمام تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار العدية قبل انتهائها، هذه المدة تبقى على الأقل. الباب الثاني القواعد التي تلزم بها الشركة في مشاركتها للأعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٨