القانوني

Law of Postal Services 2021M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات على من تسلم أية بريدية لا تخفصه، أو أثر عليها، أو تسلمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فورا بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك. الفصل الخامس تخليس المواد البريدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٨